Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 477

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب السادس] باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق

وكذا قال أبو علي البغدادي (¬١) والخطابي (¬٢) والجوهري (¬٣).

قال ابن حزم (¬٤): لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد: وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى.

قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى.

(أحدهما): أن التصفيح: الضرب بظهر إحداهما على الأخرى، والتصفيق: الضرب بباطن أحداهما على باطن الأخرى، حكاه صاحب الإكمال (¬٥) وصاحب المفهم (¬٦).

(والقول الثاني): أن التصفيح: الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب.

وروى أبو داود في سننه (¬٧) عن عيسى بن أيوب أن التصفيح: الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى.

وأحاديث الباب تدل عل جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك (¬٨) في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق.

وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة (¬٩) من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها.

وقد اختلف في حكم التسيبيح والتصفيق هل الوجوب أو الندب أو الإباحة.

فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي (¬١٠) وتقي الدين السبكي والرافعي (¬١١)، وحكاه لمن أصحاب الشافعي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 477 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.