Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 479

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب السابع] باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره

والحدث الثاني أخرجه الحاكم (¬١) وابن حبان (¬٢) ورجال إسناده ثقات.

وفي الباب عن أنس عند الحاكم (¬٣) بلفظ: "كنّا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله ﷺ ".

قال الحافظ (¬٤): وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "قال علي: إذا استطعمك الإمام فأطعمه".

قوله: (آية كذا وكذا) رواية ابن حبان (¬٥): "يا رسول الله إنك تركت آية كذا وكذا".

قوله: (فهلا ذكرتنيها) زاد ابن حبان (¬٦) فقال: ظننت أنها قد نسخت، قال: فإنها لم تنسخ.

قوله: (فلبس) ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة المخففة: أي التبس واختلط عليه قال: ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (٩)﴾ (¬٧) قال: وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة.

قال المنذري (¬٨): لبس بالتخفيف [أي] (¬٩) مع ضم اللام وكسر الموحدة.

قوله: (فلما انصرف) ولفظ ابن حبان (¬١٠): "فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي: أشهدت معنا؟ قال: نعم قال: فما منعك أن تفتحها علي؟ ".

والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وقد ذهبت العترة (¬١١) والفريقان إلى أنه مندوب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 479 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.