Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 480

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب السابع] باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره

وذهب المنصور بالله إلى وجوبه، وقال زيد بن علي وأبو حنيفة (¬١) في رواية عنه أنه يكره.

وقال أحمد بن حنبل (¬٢): أنه يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى أو على من ليس في صلاة.

واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه أبو داود (¬٣) عن أبي إسحق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي [﵇] (¬٤) قال: قال رسول الله ﷺ: "يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة".

قال أبو داود (¬٥): أبو إسحق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.

قال المنذري (¬٦): والحارث الأعور قال غير واحد من الأئمة أنه كذاب.

وقد روى حديث الحارث عن علي [﵇] (٤) مرفوعًا عبد الرزاق في مصنفه (¬٧) بلفظ: "لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة".

وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح.

وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه.

وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية.

والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقًا، فعند نسيان الإمام الآية في

القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما تقدم في الباب الأول.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 480 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.