Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 507

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته

وعن أنس عند البزار (¬١) وأبي يعلى (¬٢)، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف (¬٣) جدًّا.

وعن السائب بن يزيد عند الطبراني (¬٤) وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في راية عنه.

وعن ابن عمر عند الطبراني (¬٥) وفي إسنده الوزاع بن نافع وهو ضعيف.

وعن أبي هريرة عند مسلم (¬٦) وابن ماجه (¬٧).

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على الحصى، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر ومن التابعين مسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم (¬٨).

وحكى النووي في شرح مسلم (¬٩) اتفاق العلماء على كراهته وفي حكاية الاتفاق نظر، فإن مالكًا لم ير به بأسًا وكان يفعله في الصلاة كما حكاه الخطابي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 507 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.