Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 506

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته

وفي رِوَايةٍ لأحمد (¬١): سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَألْتُهُ عَنْ مَسْحِ الحَصى فقالَ: "وَاحِدَةً أَوْ دَعْ". [ضعيف]

الحديث الثاني في إسناده أبو الأحوص قال المنذري (¬٢): لا يعرف اسمه، وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما، وقد تقدم الكلام في أبي الأحوص في باب الالتفات (¬٣).

وهذا الحديث حسنه الترمذي (¬٤).

وفي الباب عن علي [﵇] (¬٥) عند أحمد (¬٦) وابن أبي شيبة (¬٧).

وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف (¬٨) وأحمد في المسند (¬٩) بلفظ الرواية الآخرة من حديث أبي ذر.

وعن جابر عند ابن أبي شيبة (¬١٠) وأحمد أيضًا (¬١١) وفي إسناده شرحبيل بن سعد وهو ضعيف (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 506 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.