Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 505

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته

وظاهر النهي التحريم، وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها بالأولى.

وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيدًا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم. ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما فيكون النهي محمولًا على عدم العذر وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك.

وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد منهم المتولي والأذرعي، وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي: لا يلزم ذلك ويجوز القعود.

[الباب الثاني عشر] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته

٣٢/ ٨٥٣ - (عَنْ مُعَيْقِيبٍ [﵁] (¬١) عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ في الرَّجُلِ يُسَوي التّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ: "إنْ كُنْتَ فاعِلًا فَوَاحِدَةً". رَوَاهُ الجمَاعَةُ) (¬٢). [صحيح]

٣٣/ ٨٥٤ - (وعَنْ أبي ذَرّ [﵁] (١) قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إذَا قَامَ أحَدُكُمْ إلى الصلَاةِ فَإِنَّ الرّحمَةَ تُواجِهُهُ فلَا يَمْسَحِ الحصى". رواه الخمْسةُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 505 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.