وفي لَفْظٍ لأبِي دَاوُدَ (¬١): نَهى أنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وهْوَ مُعْتَمدٌ على يدِه). [صحيح]
٣١/ ٨٥٢ - (وعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحَصِّنٍ [﵂] (¬٢) أن النَّبيَّ ﷺ لمَّا أَسَنَّ وحمَلَ اللحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا في مُصَلَّاهُ يَعْتَمدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٣). [صحيح]
الحديث الأول رواه أبو داود عن أربعة من مشايخه أحمد بن حنبل وأحمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر (¬٤).
واللفظ الأول في حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل.
واللفظ الثاني لفظ محمد بن رافع، ولفظ ابن شبويه: "نهى أن يعتمد الرجل على يده [في الصلاة] (¬٥) ". ولفظ محمد بن عبد الملك: "نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة" (٣).
وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمر وحديث أم قيس فهما صالحان للاحتجاج بهما كما صرح بذلك جماعة من الأئمة.
[لكن حديث أم قيس هو من حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه وأبوه مجهول (¬٦)] (¬٧).
والحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة (¬٨).