Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 513

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الرابع عشر] باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه

[الباب الرابع عشر] باب كراهة تنخم المصلي قِبله أو عن يمينه

٣٦/ ٨٥٧ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ [﵁] (¬١) أنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى نُخَامَةً في جِدَارِ الْمسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحتَّها وقالَ: "إذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْههِ وَلَا عَنْ يَمِينهِ ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢). وَفي رِوايةٍ لِلْبُخاريِّ (¬٣): "فَيَدْفِنُها"). [صحيح]

٣٧/ ٨٥٨ - (وَعَنْ أَنَسٍ [﵁] (١) أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: إذَا قامَ أحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فلا يَبْزُقَنَّ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ"، ثمَّ أخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ على بَعْضٍ، فقالَ: أوْ يَفْعل هكَذا. رَواهُ أحمدُ (¬٤) والبُخاريُّ (¬٥). [صحيح]

ولأحمَدَ (¬٦) ومُسْلِم (¬٧) نَحْوُهُ بِمَعْناهُ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة). [صحيح]

قوله: (نخامة) قيل هي ما تخرج من الصدر، وقيل: النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس، كذا في الفتح (¬٨).

قوله: (في جدار المسجد) في رواية للبخاري (¬٩): (في القبلة) وفي أخرى له (¬١٠)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 513 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.