أيضًا (في جدار القبلة) وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الجدار الذي من جهة القبلة.
قوله: (فتناول حصاة فحتها) في رواية للبخاري (¬١) "فحكه بيده" وفي رواية (¬٢) "فحكه".
واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر.
وقد بوّب البخاري (¬٣) للحك باليد، وبوب (¬٤) للحك بالحصى.
قوله: (قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهة وجهه.
قوله: (ولا عن يمينه) ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة.
وقد جزم النووي (¬٥) بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره.
قال الحافظ (¬٦): ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق (¬٧) وغيره عن ابن مسعود
أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة.
وعن معاذ بن جبل (¬٨): ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.
وعن عمر بن عبد العزيز (¬٩) أنه نهى ابنه عنه مطلقًا.
وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور في الباب (¬١٠).