Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 514

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الرابع عشر] باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه

أيضًا (في جدار القبلة) وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الجدار الذي من جهة القبلة.

قوله: (فتناول حصاة فحتها) في رواية للبخاري (¬١) "فحكه بيده" وفي رواية (¬٢) "فحكه".

واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر.

وقد بوّب البخاري (¬٣) للحك باليد، وبوب (¬٤) للحك بالحصى.

قوله: (قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهة وجهه.

قوله: (ولا عن يمينه) ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة.

وقد جزم النووي (¬٥) بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره.

قال الحافظ (¬٦): ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق (¬٧) وغيره عن ابن مسعود

أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة.

وعن معاذ بن جبل (¬٨): ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.

وعن عمر بن عبد العزيز (¬٩) أنه نهى ابنه عنه مطلقًا.

وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور في الباب (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 514 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.