Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 515

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الرابع عشر] باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه

قوله: (وليبصق عن يساره) ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها.

وظاهر قوله ﷺ: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" كما أخرجه الشيخان (¬١) عدم جواز التفل في المسجد إلى جهة اليسار وغيرها.

قال الحافظ: وحاصل النزاع أن هاهنا عمومين تعارضا وهما قوله: (البزاق في المسجد خطيئة) (١).

وقوله: (وليبصق عن يساره أو تحت قدمه) (¬٢) فالنووي (¬٣) يجعل الأول عامًا ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي عياض بخلافه يجعل الثاني عامًا [فيخص] (¬٤) الأول بمن لم يرد دفنها.

وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي والقرطبي وغيرهما.

ويشهد له ما رواه أحمد (¬٥) بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه".

وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد (¬٦) أيضًا والطبراني (¬٧) بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا. قال: "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة" فلم يجعل سيئة إلا بقيد عدم الدفن.

ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم (¬٨) مرفوعًا، قال: "ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 515 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.