Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 516

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الرابع عشر] باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه

قال القرطبي (¬١): فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة، انتهى.

ومما يدل على ذللد، أي تخصيص عموم قوله: "البزاق في المسجد خطيئة" (¬٢)، جواز التنخم في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف.

وعند أبي داود (¬٣) من حديث عبد الله بن الشخير: "أنه صلى مع النبي ﷺ فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله".

قال الحافظ (¬٤): إسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم، ويؤيد قول النووي (¬٥) تصريحه ﷺ في الحديث المتفق (¬٦) عليه بأن البزاق في المسجد خطيئة وإن دفنها كفارة لها، فإن دلالته على كتب الخطيئة بمجرد البزاق في المسجد ظاهرة غاية الظهور، ولكنها تزول بالدفن وتبقى بعدمه.

قال الحافظ (¬٧): وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن. انتهى.

قوله: (فيدفنها) قال النووي في الرياض (¬٨): المراد بدفنها إذا كان المسجد ترابيأ أو رمليًا، فأما إذا كان مبلطًا مثلًا فدلكها عليه بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذر.

قال الحافظ (¬٩): لكن إذا لم يبق لها أثر ألبتة فلا مانع. وعليه قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم (٣): ثم دلكه بنعله.

قوله: (أو يفعل هكذا) ظاهر هذا أنه مخير بين ما ذكر وظاهر النهي عن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 516 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.