Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 517

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الخامس عشر] باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره

البصق إلى القبلة: التحريم. ويؤيده تعليله بأن ربه [تعالى] (¬١) بينه وبين القبلة كما في البخاري (¬٢) من حديث أنس.

وبأن الله قِبل وجهه إذا صلى، كما في حديث ابن عمر عند البخاري (¬٣).

قال في الفتح (¬٤): وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا، ولا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي أو للتحريم؟

وفي صحيحي ابن حبان (¬٥) وابن خزيمة (¬٦) من حديث حذيفة مرفوعًا: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه".

وفي رواية لابن خزيمة (¬٧) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه".

ولأبي داود (¬٨) وابن حبان (¬٩) من حديث السَّائبُ بن خَلَّاد (¬١٠) أن رجلًا أمّ قومًا فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله ﷺ: "لا يصلي لكم" الحديث.

وفيه أنه قال: "إنك آذيت الله ورسوله" انتهى.

[الباب الخامس عشر] باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره

٣٨/ ٨٥٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَة [﵁] (¬١١) أن النَّبيّ ﷺ أمَرَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 517 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.