Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 519

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الخامس عشر] باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره

داود (¬١) بإسناد منقطع.

قوله: (أمر بقتل الأسودين) تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية.

والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء (¬٢) كما قال العراقي.

وحكى الترمذي (¬٣) عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي، وكذا روي ذلك عن إبراهيم ابن أبي شيبة في المصنف (¬٤).

وروى ابن أبي شيبة (¬٥) أيضًا عن قتادة أن قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها.

قال العراقي: وأما من قتلها في الصلاة أو هَمَّ بقتلها فعلي بن أبي طالب وابن عمر روى ابن أبي شيبة (¬٦) عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله، ورواه البيهقي (¬٧) أيضًا وقال: فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب.

ومن التابعين الحسن البصري (¬٨) وأبو العالية (¬٩) وعطاء ومورق العجلي (¬١٠) وغيرهم انتهى.

واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية (¬١١)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 519 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.