Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 520

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الخامس عشر] باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره

[والمكرِّهون] (¬١) له كالنخعي بحديث: "إن في الصلاة لشغلًا" المتقدم (¬٢)، وبحديث: "اسكنوا في الصلاة" عند أبي داود (¬٣).

ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكوره، وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به.

كحديث حمله ﷺ لأمامة (¬٤).

وحديث خلعه للنعل (¬٥).

وحديث صلاته ﷺ على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك (¬٦).

وحديث أمره ﷺ بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة (¬٧).

وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد هذا الحديث (¬٨) وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع.

واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين، وقد أخرج البيهقي (¬٩) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها" وهذا يوهم التقييد بالضربة.

قال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر النبي ﷺ، بقتلها [و] (¬١٠) أراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة.

ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم (¬١١): "من قتل

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 520 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.