Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 521

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الخامس عشر] باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره

وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية" قال في شرح السنة (¬١): وفي الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها.

٣٩/ ٨٦٠ - (وعَنْ عائِشةَ [﵂] (¬٢) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي في الْبَيْتِ والْبابُ عليهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَمشى حَتى فَتَحَ لي ثمَّ رَجَعَ إلى مُقَامِهِ وَوَصَفَتْ أَنَّ البابَ في الْقِبْلةِ. رَوَاهُ الخمْسَةُ إلَّا ابْن ماجَهْ) (¬٣). [حسن]

الحديث حسنه الترمذي (¬٤) وزاد النَّسَائِي (¬٥): "يصلي تطوّعًا" وكذا ترجم عليه الترمذي (¬٦).

قوله: (والباب عليه مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمارّ دين يديه وليكون أستر.

وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين.

قوله: (فجئت فمشى) لفظ أبي داود (¬٧) "فجئت فاستفتحت فمشى" قال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقًا وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده.

والحديث يدل على إباحة المشي في طلاة التطوع للحاجة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 521 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.