Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 217

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب الثاني] باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما
  4. (الدليل على نجاسة دم الحيض)

الثوب منه، ومنه تقريص العجين، قاله أبو عبيدة (¬١). وسئل الأخفش عنه فضم أصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئًا من ثوبه بهما وقال: هكذا [تفعل] (¬٢) بالماء في موضع الدم.

وورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص، روى ذلك الشيخ تقي الدين من رواية محمد بن إسحق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: "سمعت رسول الله ﷺ وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال: اغسليه". وأخرجه الشافعي (¬٣) من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة (¬٤) عن أسماء قالت: "سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيضة [يصيب] (¬٥) الثوب فقال: حتِّيه ثم اقرصيه بالماء ورِّشيه وصلِّي فيه". ورواه (¬٦) عن مالك، عن هشام بلفظ: "إن امرأة سألت"، ورواه ابن ماجه (¬٧) بلفظ: "اقْرُصِيهِ واغْسِلِيهِ وَصَلِّي فيهِ"، وابن أبي شيبة (¬٨) بلفظ: "اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه"، وأخرجه أحمد (¬٩) وأبو داود (¬١٠) والنسائي (¬١١)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 217 (SanadKitab #1218, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.