Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 535

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب السابع عشر] باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها

كانَ يَقْنُت في صَلاةِ المَغْرِبِ والْفَجْرِ. رَوَاهُ أحمدُ (¬١) ومُسْلمٌ (¬٢) والترْمِذِيّ وصَحَّحهُ) (¬٣). [صحيح]

قوله: (كان القنوت) أي في أول الأمر.

قوله: (في المغرب والفجر) تمسك بهذا الطحاوي (¬٤) في ترك القنوت في الفجر، قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في الغرب فيكون في الصبح كذلك.

وقد عارضه بعضهم فقال: أجمعوا على أنه ﷺ قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك أم لا؟ فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه، وقد قدمنا ما هو الحق في ذلك (¬٥).

٤٥/ ٨٦٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [﵄] (¬٦) أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهمَّ العَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا بَعْدَ ما يَقُولُ: سَمعَ الله لمن حَمِدَهُ رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ، فأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ إلى قَوَلِهِ: ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (¬٧). رَوَاهُ أحمد (¬٨) والبُخاريُّ) (¬٩). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا النَّسَائِي (¬١٠).

قوله: (إذا رفع رأسه من الركوع) هكذا وردت أكثر الروايات كما تقدم قريبًا.

قوله: (فلانًا وفلانًا) زاد النَّسَائِي (١٠) "يدعو على أناس من المنافقين". وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله ﷺ غير قتلة القرّاء.

وفي رواية للبخاري (¬١١) من حديث أنس قال: "كان رسول الله ﷺ يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 535 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.