قال أبو داود في سننه (¬١): وقد اختلف في إسناده، وقد بيّن ذلك الاختلاف.
قوله: (فليصل إلى سترة) فيه أن اتخاذ السترة واجب (¬٢).
ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي (¬٣).
وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم (¬٤)، وقال: على شرط مسلم بلفظ: "ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم".
قوله: (وليدن منها) فيه مشروعية الدنوّ من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي.