Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 12

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الأول] باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها

قال أبو داود في سننه (¬١): وقد اختلف في إسناده، وقد بيّن ذلك الاختلاف.

قوله: (فليصل إلى سترة) فيه أن اتخاذ السترة واجب (¬٢).

ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي (¬٣).

وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم (¬٤)، وقال: على شرط مسلم بلفظ: "ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم".

قوله: (وليدن منها) فيه مشروعية الدنوّ من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 12 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.