خلفه"، وفي إسناده سويد بن عاصم (¬١)، وقد تفرّد به وهو ضعيف.
وأخرج نحوه عبد الرزاق (¬٢) عن ابن عمر موقوفًا عليه.
وروى عبد الرزاق (¬٣) التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة عن عمر.
لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصِّر بتركها، لا سيما إن صلَّى إلى شارع المشاة.
٦/ ٨٧٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [﵁] (¬٤) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥)، وَأبُو دَاودَ (¬٦)، وابنُ مَاجَهْ (¬٧). [ضعيف]