Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 23

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الثاني] باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت

أحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَع أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) ومُسْلِمٌ (¬٢) وابْنُ مَاجَهْ) (¬٣). [صحيح]

١٠/ ٨٨٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ [﵁] (¬٤) قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ) (¬٥). [صحيح]

قوله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع)، هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد (¬٦) من قوله ﷺ: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره"، فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة.

قال النووي (¬٧): واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه.

قوله: (فلا يدع أحدًا يمر بين يديه) ظاهر النهي التحريم.

قوله: [(فإن أبى] (¬٨) فليقاتله) [و] (٧) فيه أنه يدافعه أوّلًا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشدّ فالأشدّ إلى حدّ القتل.

قال القاضي عياض (¬٩) والقرطبي (¬١٠): وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 23 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.