Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 24

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الثاني] باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت

بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها.

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ذلك ابن العربي (¬١) وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.

وأغرب الباجي (¬٢) فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف.

وتعقبه الحافظ (¬٣) بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير.

وقد روى الإسماعيلي (¬٤) بلفظ: "فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه" وهو صريح في الدفع باليد.

وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشدّ من الأولى كما في البخاري (¬٥) وغيره.

ونقل البيهقي (¬٦) عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشدّ من الدفع الأوّل.

قال القاضي عياض (¬٧): فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء.

وهل تجب دية أم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك (¬٨).

وحكى القاضي عياض (٧) وابن بطال (¬٩) الإجماع على أنه لا يجوز له المشي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 24 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.