Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 25

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الثاني] باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت

من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشدّ في الصلاة من المرور.

قال الحافظ (¬١): وذهب الجمهور إلى أنه إذا مرّ ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يردّه لأن فيه إعادة للمرور.

قال: وروى ابن أبي شيبة (¬٢) عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك.

قال النووي (¬٣): لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع.

وتعقبه الحافظ (¬٤) بأنه قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر. اهـ.

وظاهر الحديث معهم.

قوله: (فإن معه القرين)، في القاموس (¬٥) القرين: المقارن والصاحب، والشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه وهو المراد هنا.

قوله: (فإنما هو شيطان).

قال الحافظ (¬٦): إطلاق الشيطان على المارّ من الإنس شائع ذائع، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ (¬٧)، وسبب إطلاقه عليه أنه فعل فعل الشيطان.

وقيل: معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان.

وقال ابن بطال (¬٨): في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين.

قال الحافظ (¬٩): وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسي ومجازًا على الجني، وفيه بحث.

وقيل: المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأوّل.

وقد استنبط ابن أبي [جمرة] (¬١٠) من قوله: "فإنما هو شيطان" أن المراد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 25 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.