وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ) (¬١). [صحيح]
قوله: (صلاته من الليل) أي صلاة التطوع.
قوله: (وأنا معترضة بينه وبين القبلة)، زاد أبو داود (¬٢): "راقدة"، وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة.
وقد ذهب مجاهد (٣) وطاوس (¬٣) ومالك (¬٤) والهادوية (¬٥) إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته.
واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود (¬٦) وابن ماجه (¬٧) بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم والمتحدّث"، وقد قال أبو داود (¬٨): طرقه كلها واهية.