Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 31

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الثالث] باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة

وقال النووي (¬١): هو ضعيف باتفاق الحفاظ.

وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني (¬٢).

وعن ابن عمر عند ابن عديّ (¬٣) وهما واهيان.

قوله: (فإذا أراد أن يوتر) فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل، وسيأتي الكلام عليه.

قوله: (فأوترت) فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذّب (¬٤) أن من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك.

وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي أيضًا الكلام فيه.

قال المصنف (¬٥) بعد أن ساقَ الحديث: وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. اهـ.

١٤/ ٨٨٤ - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّها كانَتْ تَكُون حائِضًا لَا تُصَلِّي، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاء مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي على خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 31 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.