Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 35

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الرابع] باب ما يقطع الصلاة بمروره

الحسن (¬١) وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

وفي الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير (¬٢) بلفظ حديث عبد الله بن مغفل.

وعن أنس عند البزار (¬٣) بلفظ: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".

قال العراقي: ورجاله ثقات.

وعن أبي سعيد أشار إليه الترمذي (¬٤).

وعن ابن عباس عند أبي داود (¬٥) وابن ماجه (¬٦) بلفظ: "يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض" ولم يقل أبو داود: الأسود.

وقد روي موقوفًا على ابن عباس (¬٧).

وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود (¬٨)، وزاد فيه: "الخنزير واليهودي والمجوسي".

وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة، قال (¬٩): ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنَّه كان يحدثنا من حفظه. اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 35 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.