وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد (¬١) قال: "بينما نحن مع رسول الله ﷺ ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب، فأمسك النبي ﷺ فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده". قال العراقي: وإسناده صحيح.
وعن عائشة عند أحمد (¬٢) قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة، [فقالت عائشة] (¬٣): لقد قُرنَّا بدواب سوء". قال العراقي: ورجاله ثقات.
وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة إبطالها.
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس (¬٤) وابن عباس (¬٥) في رواية عنه، وحكي أيضًا عن أبي ذر، وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب (¬٦)، وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار.
وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري (¬٧)، وأبو الأحوص (¬٨) صاحب ابن مسعود.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 36 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.