Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 37

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الرابع] باب ما يقطع الصلاة بمروره

ومن الأئمة أحمد بن حنبل (¬١) فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري (¬٢).

وحكى الترمذي (¬٣) عنه أنه [يخصص] (¬٤) بالكلب الأسود، ويتوقف في الحمار والمرأة.

قال ابن دقيق العيد (¬٥): وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار.

وذهب أهل الظاهر (¬٦) أيضًا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار مارًّا أم غيرَ مارّ، وصغيرًا أم كبيرًا، حيًّا أم ميتًا، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غيرَ مارةٍ، صغيرة أم كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة معترضة.

وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض: ابن عباس (¬٧) وعطاء بن أبي رباح (¬٨)، واستدلا بالحديث السابق عند أبي داود (¬٩) وابن ماجه (¬١٠) بلفظ: "يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض"، ولا عذر لمن يقول: يحمل المطلق على المقيد من ذلك، وهم الجمهور (¬١١).

وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 37 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.