Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 41

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الرابع] باب ما يقطع الصلاة بمروره

وكذلك اعتراض عائشة (¬١) لا يستلزم المرور.

ويحمل حديث ابن عباس (¬٢) على أن صلاته ﷺ كانت إلى [سترة] (¬٣)، ومع وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة.

كما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة (¬٤): "ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل".

وقوله في حديث أبي ذر (¬٥): "فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل".

ولا يلزم من نفي الجدار كما سيأتي في حديث ابن عباس (٢) نفي سترة أخرى من حربة أو غيرها كما ذكره العراقي (¬٦).

ويدل على هذا أن البخاري بوّب على هذا الحديث باب سترة الإمام سترة لمن خلفه (¬٧). فاقتضى ذلك ﷺ كان يصلي إلى سترة.

لا يقال: قد ثبت في بعض طرقه عند البزار بإسناد صحيح [قاله العراقي] (¬٨) بلفظ: "ليس شيء بسترة تحول بيننا وبينه"، لأنا نقول: لم ينف السترة مطلقًا، إنما نفي السترة التي تحول بينهم وبينه كالجدار المرتفع الذي يمنع الرؤية بينهما، وقد صرح بمثل هذا العراقي (¬٩).

ولو سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقًا لأمكن الجمع بوجه آخر ذكره ابن دقيق العيد (¬١٠)، وهو أن قول ابن عباس كما سيأتي (٢) (ولم ينكر ذلك على أحد) ولم يقل: ولم ينكر النبي ﷺ ذلك يدل على أن المرور كان بين يدي بعض الصف، ولا يلزم من (¬١١) ذلك اطلاع النبي ﷺ لجواز أن يكون الصف ممتدًا ولا يطلع عليه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 41 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.