Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 42

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الرابع] باب ما يقطع الصلاة بمروره

لا يقال: إن قوله: "أحد" يشمل النبي ﷺ، لأنه لا معنى للاستدلال بعدم الإنكار من غير النبي ﷺ مع حضرته.

ولو سلم اطلاعه ﷺ على ذلك كما ورد في بعض روايات الصحيح (¬١) بلفظ: "فَلَمْ يُنْكَرْ ذلِكَ عليّ" بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلًا على الجواز؛ لأن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤتمين كما تقدم وسيأتي.

ولا قطع مع السترة لما عرفت.

ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجواز وخلوصه من شوائب هذه الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما عداه.

وأما الاستدلال بحديث: "لا يقطع الصلاة شيء" (¬٢) فستعرف عدم انتهاضه للاحتجاج.

ولو سلم انتهاضه فهو عام مخصص بهذه الأحاديث.

أما عند من يقول: إنه يبنى العام على الخاص مطلقًا فظاهر (¬٣).

وأما عند من يقول: إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ (¬٤)، ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند الجمهور (¬٥).

وقد ادعى أبو الحسين (¬٦) الإجماع على ذلك.

وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو مذهب جمهور الزيدية (¬٧) والحنفية والقاضي عبد الجبار والباقلاني (¬٨)، فلا شك أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 42 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.