وفي إسناد أحمد أيضًا ابن لهيعة وفيه مقال مشهور (¬١).
وعن ابن عباس عند البيهقي (¬٢) بنحو حديث عبد الله بن عمرو، وفيه انقطاع واختلاف على ابن عباس.
وعن أبي بكرة عند أبي داود (¬٣) بلفظ: "قال: خرجت مع النبي ﷺ لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله".
أدخله أبو داود (¬٤) والبيهقي (¬٥) في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يُؤذَن بالصلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة (¬٦).
وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال (¬٧):
(الأول): أنه مشروع على سبيل الاستحباب (¬٨).
قال العراقي (¬٩): فممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك (¬١٠)، وأبو هريرة (¬١١).