واختلف فيه على ابن عمر، فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (¬١)، وروي عنه إنكاره كما سيأتي (¬٢).
وممن قال به من التابعين: ابن سيرين (¬٣)، وعروة (¬٤)، وبقية الفقهاء السبعة.
كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة (¬٥)، وهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار.
قال ابن حزم (¬٦): وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن [غياث] (¬٧) هو ابن عثمان أنه حدثه قال: كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة.
وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي (¬٨) وأصحابه.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 76 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2159)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.