Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 97

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السادس] باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة

كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبةِ، وَلكِنَّهُ سُنَّةٌ سنَّها رَسُولُ الله ﷺ. روَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَالنَّسَائِيُّ (¬٢) والتِّرْمِذِيُّ (¬٣) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٤) وَلْفَظُهُ: إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، ولكِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَوْتَرَ فَقَال: "يَا أَهْلَ القُرْآنِ أَوْترُوا فإِنَّ الله وِتْرٌ يِحِبُّ الْوِتْرَ"). [صحيح]

٢٤/ ٩١٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (¬٥) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ) (¬٦). [صحيح]

٢٥/ ٩١٦ - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬٧).

وَفِي لَفْظٍ لأَبِي دَاوُدَ (¬٨): "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كل مُسْلِمٍ". وَرَوَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ (¬٩) وقالَ فِيهِ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ"). [صحيح]

أما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (¬١٠)، وفي إسناده الخليل بن مرة (¬١١) قال فيه أبو زرعة: شيخ صالح، وضعفه أبو حاتم والبخاري.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 97 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.