كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبةِ، وَلكِنَّهُ سُنَّةٌ سنَّها رَسُولُ الله ﷺ. روَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَالنَّسَائِيُّ (¬٢) والتِّرْمِذِيُّ (¬٣) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٤) وَلْفَظُهُ: إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، ولكِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَوْتَرَ فَقَال: "يَا أَهْلَ القُرْآنِ أَوْترُوا فإِنَّ الله وِتْرٌ يِحِبُّ الْوِتْرَ"). [صحيح]
٢٤/ ٩١٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (¬٥) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ) (¬٦). [صحيح]
٢٥/ ٩١٦ - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬٧).
وَفِي لَفْظٍ لأَبِي دَاوُدَ (¬٨): "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كل مُسْلِمٍ". وَرَوَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ (¬٩) وقالَ فِيهِ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ"). [صحيح]
أما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (¬١٠)، وفي إسناده الخليل بن مرة (¬١١) قال فيه أبو زرعة: شيخ صالح، وضعفه أبو حاتم والبخاري.