Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 96

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السادس] باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة

الركعتان بعد الظهر المتعلقتان به، أو هي سنّة العصر المفعولة قبله؟.

ففي حديث أُم سلمة المتقدم في الباب الأول (¬١).

وكذلك حديث ابن عباس المتقدم (¬٢) التصريح بأنهما ركعتا الظهر.

وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر.

ويمكن الجمع بين الروايات (¬٣) بأن يكون مراد من قال بعد الظهر، ومن قال قبل العصر: الوقت الذي بين الظهر والعصر، فيصح أن يكون مراد الجميع سنّة الظهر المفعولة بعده، أو سنّة العصر المفعولة قبله.

وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه ﷺ شغل تارة عن [أحدهما] (¬٤) وتارة عن الأخرى فبعيد؛ لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهما، وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد.

[الباب السادس] باب أن الوتر سنّة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة

٢٢/ ٩١٣ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٥) قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ) (¬٦). [حسن لغيره]

٢٣/ ٩١٤ - (وَعَنْ عَلِيّ [رضي الله تعالى عنه] (٥) قالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 96 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.