ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى ما كانَ يُصَلِّي قَبْلَها، وكانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَوْ فَعَلَ شَيْئًا يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ) (¬١). [سناده ضعيف]
الحديث الأول له طرق وألفاظ هذا الذيْ ذكر المصنف أحدها.
والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضًا البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣) وغيرهما، لكن ليس فيه قوله: عن الركعتين قبل العصر، بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر.
والحديث الثالث [في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف (¬٤).
وقد] (¬٥) أخرجه أيضًا الطبراني (¬٦) وأشار إليه الترمذي (¬٧).
وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصًا لعموم أحاديث النهي.
وسيأتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها (¬٨).
وأما المداومة على ذلك فمختصة به ﷺ كما تقدم.
واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر (¬٩) هل هي