Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 101

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السادس] باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة

وله حديث آخر عند أبي داود (¬١) وابن ما جه (¬٢) بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناه.

وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البيهقي (¬٣) بلفظ حديث أبي بصرة المتقدم وفي إسناده أحمد بن مصعب (¬٤) وهو ضعيف.

وعن علي عند أهل السنن (¬٥) بنحو حديث أبي هريرة الذي ذكرناه.

وعن عقبة بن عامر، وعمرو بن العاص عند الطبراني في الكبير (¬٦) والأوسط (¬٧) بنحو حديث أبي بصرة.

وعن معاذ عند أحمد (¬٨) بنحو حديث أبي بصرة أيضًا.

وعن ابن مسعود حديث آخر عند الطبراني في الصغير (¬٩) بلفظ: "الوتر على أهل القرآن".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 101 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.