Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 102

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السادس] باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة

وعن ابن عباس حديث آخر عند أحمد (¬١) والطبراني (¬٢) والدارقطني (¬٣) والبيهقي (¬٤) بلفظ: "ثلاث عليّ فرائض وهي لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر".

وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك (¬٥) شاهدًا على أن الوتر ليس بحتم وسكت عليه.

وقال البيهقي (¬٦) في روايته؛ ركعتا الضحى، بدل ركعتي الفجر.

وعن أنس عند الدارقطني (¬٧) بلفظ: "قال: قال رسول الله ﷺ: أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم عليّ".

وفي إسناده عبد الله بن محرر (¬٨) وهو ضعيف.

وعن جابر عند المروزي (¬٩) بلفظ: "إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر".

وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط (¬١٠) بلفظ: "ثلاث هنّ عليّ فريضة، وهنّ لكم سنّة: الوتر، والسواك، وقيام الليل".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 102 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.