Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 104

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السادس] باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة

ويمكن أنه أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله فيه: حق.

ومن الأدلَّةِ الدَّالَّةِ على عدمِ [وجوبِ الوتر] (¬١) ما اتفق عليه الشيخان (¬٢) من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد، الحديث. وفيه فقال رسول الله ﷺ: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوّع".

وروى الشيخان (¬٣) أيضًا من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن، الحديث. وفيه: "فأعلمهم أن الله [تعالى] (¬٤) افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة"، وهذا من أحسن ما يستدل به؛ لأن بعث معاذ كان قبل وفاته ﷺ بيسير.

وأجاب الجمهور (¬٥) أيضًا عن أحاديث الباب المشعرة با لوجوب بأن أكثرها ضعيف وهو حديث أبي هريرة (¬٦) وعبد الله بن عمرو (¬٧) [و] (¬٨) بريدة (¬٩) وسليمان بن صرد (¬١٠)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 104 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.