وابن عباس (¬١) وابن عمر (¬٢) وابن مسعود (¬٣) وابن أبي أوفى (¬٤) وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل (¬٥)، كذا قال العراقي. وبقيتها لا يثبت [بها] (¬٦) المطلوب لا سيما مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة على عدم الوجوب.
[الباب السابع] باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع
٢٦/ ٩١٧ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (¬٧) قالَ: قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رسُولَ الله كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فقالَ رسُول الله ﷺ: "صَلَاةُ الليْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (¬٨). وَزَادَ أَحْمَدُ (¬٩) في رِوَايَةٍ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ"، وَذَكَرَ الحَدِيثَ. وَلمُسْلِمٍ (¬١٠): قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قالَ: [يُسَلِّمُ] (¬١١) في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ).
الحديث زاد فيه الخمسة (¬١٢): "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".