Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 123

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السابع] باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع

وأخرجه أيضًا محمد بن نصر (¬١) من رواية عراك بن مالك (¬٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك".

قال العراقي: وإسناده صحيح.

وأخرج أيضًا من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة، وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة (¬٣) عن رسول الله ﷺ، قال: "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب".

قال العراقي أيضًا: وإسناده صحيح.

ثم روى محمد بن نصر قول مقسم أن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع وأن الحكم بن عتيبة سأله عمن؟ فقال: عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة (¬٤).

وقد روى نحوه النسائي (¬٥) عن ميمونة مرفوعًا.

وروى محمد بن نصر أيضًا بإسناده. قال العراقي: صحيح، عن ابن عباس قال: "الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثًا بتراء" (¬٦).

وروى أيضًا عن عائشة بإسناد. قال العراقي أيضًا: صحيح، أنها قالت: "الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن يكون ثلاثًا بتراء" (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 123 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.