وأخرجه أيضًا محمد بن نصر (¬١) من رواية عراك بن مالك (¬٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك".
قال العراقي: وإسناده صحيح.
وأخرج أيضًا من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة، وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة (¬٣) عن رسول الله ﷺ، قال: "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب".
قال العراقي أيضًا: وإسناده صحيح.
ثم روى محمد بن نصر قول مقسم أن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع وأن الحكم بن عتيبة سأله عمن؟ فقال: عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة (¬٤).
وقد روى نحوه النسائي (¬٥) عن ميمونة مرفوعًا.
وروى محمد بن نصر أيضًا بإسناده. قال العراقي: صحيح، عن ابن عباس قال: "الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثًا بتراء" (¬٦).
وروى أيضًا عن عائشة بإسناد. قال العراقي أيضًا: صحيح، أنها قالت: "الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن يكون ثلاثًا بتراء" (¬٧).