Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 124

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السابع] باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع

وروى (¬١) أيضًا بإسناد صححه العراقي أيضًا عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال: لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو بخمس أو بسبع.

قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي ﷺ خبرًا ثابتًا صريحًا أنه أوتر بثلاث موصولة، قال: نعم، ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة. اهـ.

وتعقبه العراقي والحافظ بحديث عائشة (¬٢) الذي ذكره المصنف.

وبحديث [كعب بن عجرة] (¬٣) المتقدم (¬٤).

قالا: ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. وقد قال البيهقي (¬٥) في حديث عائشة المذكور: إنه خطأ.

وجمع الحافظ (¬٦) بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الإيتار بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وأحاديث الإيتار بثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها.

وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف.

ويمكن الجمع بحمل النهي على الإيتار بثلاث على الكراهة، والأحوط ترك الإيتار بثلاث مطلقًا؛ لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها ربما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين، وقد جعل الله [تعالى] (¬٧) في الأمر سعة، وعلمنا النبي ﷺ الوتر على هيئات متعددة، فلا ملجئ إلى الوقوع في مضيق التعارض (¬٨).

٣٣/ ٩٢٤ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٧) قَالَتْ: كانَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 124 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.