Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 125

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السابع] باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع

رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَالنَّسائيُّ (¬٢) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٣). [صحيح]

٣٤/ ٩٢٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (¬٤) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاث عَشرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذلِكَ بِخَمْسٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٥). [صحيح]

الحديث الأول رواه النسائي (٢) وابن ماجه (٣) من رواية الحكم عن مِقْسَم (¬٦) عن أم سلمة.

وقد روي في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث.

(منها) عن عائشة عند محمد بن نصر (¬٧) بلفظ: "أوتر بخمس وأوتر بسبع".

وعن ابن عباس عند أبي داود (¬٨) بلفظ: "ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن".

وعن أبي أيوب عند النسائي (¬٩) بلفظ: "الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس".

وعن ميمونة عند النسائي (¬١٠) بلفظ: "لا يصلح - يعني الوتر -[إلا بتسع] (¬١١) أو خمس".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 125 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.