رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَالنَّسائيُّ (¬٢) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٣). [صحيح]
٣٤/ ٩٢٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (¬٤) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاث عَشرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذلِكَ بِخَمْسٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٥). [صحيح]
الحديث الأول رواه النسائي (٢) وابن ماجه (٣) من رواية الحكم عن مِقْسَم (¬٦) عن أم سلمة.
وقد روي في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث.
(منها) عن عائشة عند محمد بن نصر (¬٧) بلفظ: "أوتر بخمس وأوتر بسبع".
وعن ابن عباس عند أبي داود (¬٨) بلفظ: "ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن".
وعن أبي أيوب عند النسائي (¬٩) بلفظ: "الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس".
وعن ميمونة عند النسائي (¬١٠) بلفظ: "لا يصلح - يعني الوتر -[إلا بتسع] (¬١١) أو خمس".