Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 126

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السابع] باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع

وعن أبي هريرة عند الدارقطني (¬١) وقد تقدم.

وفي الإيتار بخمس أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأتي بعضها.

قال الترمذي (¬٢): وقد روي عن النبي ﷺ: "الوترُ بثلاثَ عشْرةَ وإحدى عشْرةَ وتسع، وسبعٍ، وخمسٍ، وثلاثٍ، وواحدة". اهـ.

وأخرج أبو داود (¬٣) والنسائي (¬٤) عن ابن عباس بلفظ: "ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن"، وأخرجه البخاري (¬٥) عنه بلفظ: "ثم صلى خمس ركعات".

وأخرج الترمذي (¬٦) وحسَّنه والنسائي (¬٧) عن أم سلمة: "أنه ﷺ أوتر بسبع".

وسيأتي عن عائشة (¬٨) نحوه.

وعن أبي أمامة عند أحمد (¬٩) والطبراني (¬١٠) نحوه بإسناد صحيح.

وعن ابن عباس عند محمد بن نصر (¬١١) نحوه. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع، وهي ترد على من قال بتعين الثلاث، وقد تقدم ذكرهم.

٣٥/ ٩٢٦ - (وَعَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬١٢) أنَّهُ قالَ لِعَائِشَةَ: أَنْبِئِيني عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله ﷺ فقالَتْ: كنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثَهُ الله [تعالى] (١٢) مَتى شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ ويتَوَضَّأُ وَيُصلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيها إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ الله [تعالى] (١٢) وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ ينْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ الله [تعالى] (١٢) وَيحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 126 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.