وعن أبي هريرة عند الدارقطني (¬١) وقد تقدم.
وفي الإيتار بخمس أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأتي بعضها.
قال الترمذي (¬٢): وقد روي عن النبي ﷺ: "الوترُ بثلاثَ عشْرةَ وإحدى عشْرةَ وتسع، وسبعٍ، وخمسٍ، وثلاثٍ، وواحدة". اهـ.
وأخرج أبو داود (¬٣) والنسائي (¬٤) عن ابن عباس بلفظ: "ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن"، وأخرجه البخاري (¬٥) عنه بلفظ: "ثم صلى خمس ركعات".
وأخرج الترمذي (¬٦) وحسَّنه والنسائي (¬٧) عن أم سلمة: "أنه ﷺ أوتر بسبع".
وسيأتي عن عائشة (¬٨) نحوه.
وعن أبي أمامة عند أحمد (¬٩) والطبراني (¬١٠) نحوه بإسناد صحيح.
وعن ابن عباس عند محمد بن نصر (¬١١) نحوه. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع، وهي ترد على من قال بتعين الثلاث، وقد تقدم ذكرهم.
٣٥/ ٩٢٦ - (وَعَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬١٢) أنَّهُ قالَ لِعَائِشَةَ: أَنْبِئِيني عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله ﷺ فقالَتْ: كنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثَهُ الله [تعالى] (١٢) مَتى شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ ويتَوَضَّأُ وَيُصلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيها إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ الله [تعالى] (١٢) وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ ينْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ الله [تعالى] (١٢) وَيحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ