Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 129

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السابع] باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع

قال: ولا يغتر بقولها: كان يصلي، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن [لفظة] (¬١) "كان" لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض [تدل] (¬٢) على وقوعه مرة، فإن دل دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها.

وقد قالت عائشة: "كنت أطيِّب رسول الله ﷺ لحلِّه قبل أن يطوف" (¬٣)، ومعلوم أنه ﷺ لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع.

قال: ولا يقال: لعلها طيَّبته في إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 129 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.