قوله: (ثم يسلم تسليمًا يسمعنا) فيه استحباب الجهر بالتسليم.
قوله: (ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد)، أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي (¬١) وأحمد (¬٢) فيما حكاه القاضي عنهما، وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا.
قال أحمد (٢): لا أفعله ولا أمنع من فعله.
قال: وأنكره مالك (¬٣).
قال النووي (¬٤): الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما ﷺ بعد الوتر جالسًا لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة (¬٥).