Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 237

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب السادس] باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم

وكذلك أخرج (¬١) عن أم سلمة: "أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية".

وحديث أبي السمح أخرجه أيضًا البزار (¬٢) وابن خزيمة (¬٣) من حديثه بلفظ: "كنت أخدم رسول الله ﷺ فأُتِيَ بحسن أو حسين فبال على صدره، فجئتُ أغسله، فقال: يُغسل" الحديث. وصححه الحاكم (¬٤)، قال أبو زرعة (¬٥) والبزار: ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وقال البخاري (¬٦) حديث حسن.

وحديث أم كرز الأوّل والثاني في إسنادهما انقطاع لأنهما من طريق عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها (¬٧)، وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل: عنه عن أبيه عن جدِّه كما رواه الطبراني (¬٨).

وحديث أم الفضل أخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬٩) وابن حبان (¬١٠) والحاكم (¬١١) والطبراني (¬١٢).

قوله: (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي [يرضعه] (¬١٣) والتمر الذي يحنَّك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، وغير ذلك. وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللبن فقط. ذكر الأوّل النووي في شرح مسلم (¬١٤) وشرح المهذب (¬١٥)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 237 (SanadKitab #1218, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.