وأطلق في الروضة (¬١) تبعًا لأصلها الثاني، وقال في "نكت التنبيه" (¬٢): إن لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه. وقيل: لم يأكل، أي لم يستقل بجعل الطعام في فيه، ذكره الموفق الحموي في "شرح التنبيه" (¬٣). قال الحافظ ابن حجر (¬٤): "والأول أظهر وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره، وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوَّت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه ﷺ، فيحمل النفي على عمومه".
قوله: (على ثوبه) أي النبي ﷺ ﷺ، وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المراد به ثوب الصبي.
قوله: (فنضحه) في صحيح مسلم (¬٥) من طريق الليث [عن] (¬٦) ابن شهاب، "فَلَم يَزِدْ عَلَى أنْ نَضَحَ بالماءِ". وله (¬٧) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: "فَرَشَّهُ". زاد أبو عوانة في صحيحه (¬٨): "عليه". قال الحافظ (¬٩): ولا تخالُف بين
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 238 (SanadKitab #1218, hlm. urut 228)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.