Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 239

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب السادس] باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم

الروايتين، أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو [تنفيض] (¬١) الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم (¬٢) في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: "فَدَعَا بماءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ"، ولأبي عوانة (¬٣): "فصبه على البول يتبعه إياه"، انتهى. [و] (¬٤) "الذي في النهاية (¬٥) [والكشاف] (¬٦) والقاموس (¬٧) أن النضح: الرش".

قوله: (ولم يغسله) ادعى الأصيلي (¬٨) أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند "فَنَضحَه"، قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (¬٩). قال: فرشه، لم يزد. قال الحافظ في الفتح (¬١٠): "وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج. وقد أخرجه عبد الرزاق (¬١١) بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل: "ولم يغسله" وقد قالها مع ذلك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب. أخرجه ابن خزيمة (¬١٢) والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم (¬١٣)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 239 (SanadKitab #1218, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.