Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 241

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب السادس] باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم
  4. (أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية)

ولكنه مجاز، قال الزمخشري في أساس البلاغة (¬١): إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز.

قوله: (بصبي) قال الحافظ (¬٢): يظهر لي أنه ابن أم قيس ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين؛ فقد روى الطبراني في الأوسط (¬٣) من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت: "بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله ﷺ فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبَّه عليه"، ولأحمد (¬٤) عن أبي ليلى نحوه. ورواه الطحاوي (¬٥) من طريقه قال: فجيء بالحسن ولم يتردد. وكذا للطبراني (¬٦) عن أبي أمامة، ورجح الحافظ أنه غيره.

قوله: (فأتبعه) بإسكان المثناة من فوق أي اتبع رسول الله ﷺ البول الذي على الثوب الماء.

قوله: (يحنكه) قال أهل اللغة (¬٧): التحنيك أن تمضع التمر أو نحوه ثم تدلك به حنك الصغير.

قوله: (فيبرك عليهم) أي يدعو لهم أو يمسح عليهم. وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته.

(أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية):

وقد استُدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول الصبيَّة في كيفية استعمال الماء، وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام، وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 241 (SanadKitab #1218, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.