(الأول): الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي (¬١) ﵇ (¬٢) وعطاء (¬٣) والحسن (¬٤) والزهري وأحمد وإسحق (¬٥) وابن وهب (٤) وغيرهم. وروي عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة (¬٦)، ورواه ابن حزم (¬٧) أيضًا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب.
(والثاني): يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك (¬٨) والشافعي (¬٩).
(والثالث): هما سواء في وجوب الغسل، وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية.
وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 242 (SanadKitab #1218, hlm. urut 232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.