Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 242

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب السادس] باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم
  4. (أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية)

(الأول): الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي (¬١) ﵇ (¬٢) وعطاء (¬٣) والحسن (¬٤) والزهري وأحمد وإسحق (¬٥) وابن وهب (٤) وغيرهم. وروي عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة (¬٦)، ورواه ابن حزم (¬٧) أيضًا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب.

(والثاني): يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك (¬٨) والشافعي (¬٩).

(والثالث): هما سواء في وجوب الغسل، وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية.

وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 242 (SanadKitab #1218, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.