Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 244

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السابع عشر] باب صلاة الاستخارة

قال العراقي: ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة مستدلًا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: "كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن" (¬١).

فإن قال قائل: إنما دل على وجوب التشهد الأمر في قوله: "فليقل التحيات لله" (١) الحديث.

قلنا: وهذا أيضًا فيه الأمر بقوله: فليركع ركعتين ثم ليقل" (¬٢).

فإن قال: الأمر في هذا تعلق بالشرط وهو قوله: "إذا همَّ أحدكم بالأمر" (٢).

قلنا: إنما يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقًا كما قال في التشهد: "إذا صلى أحدكم فليقل التحيات" (١).

قال: ومما يدل على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاة في الخمس من قوله: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوّع" (¬٣)، وغير ذلك انتهى (¬٤).

وفيه ما قدمنا لك في باب تحية المسجد.

قوله: (فليركع ركعتين) فيه أن السنة في الاستخارة كونها ركعتين فلا تجزئ الركعة الواحدة.

وهل يجزئ في ذلك أن يصلي أربعًا أو أكثر بتسليمة؟

يحتمل أن يقال: يجزئ ذلك لقوله في حديث أبي أيوب (¬٥): "ثم صلّ ما كتب الله لك"، فهو دال على أنها لا تضر الزيادة على الركعتين.

ومفهوم العدد في قوله: "فليركع ركعتين" (٢) ليس بحجة على قول الجمهور.

قوله: (من غير الفريضة) فيه أنه لا يحصل التسنن بوقوع الدعاء بعد صلاة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 244 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.